أبواب الحج [والعمرة] عن رسول الله صلى الله عليه وسلم2 باب ما جاء في ركوب البدنة.
913 - حدثنا قتيبة أخبرنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك.
- " أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال له اركبها، فقال يا رسول الله إنها بدنة. فقال له في الثالثة أو في الرابعة: اركبها ويحك أو ويلك".
وفي الباب عن علي وأبي هريرة وجابر.
قال أبو عيسى: حديث أنس حديث صحيح حسن. وقد رخص قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في ركوب البدنة إذا احتاج إلى ظهرها. وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعضهم: لا يركب ما لم يضطر إليه.
72 - باب ما جاء بأي جانب الرأس يبدأ في الحلق.
914 - حدثنا أبو عمار أخبرنا سفيان بن عيينة عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أنس بن مالك قال:
- " لما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة نحر نسكه ثم ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه فأعطاه أبا طلحة، ثم ناوله شقه الأيسر فحلقه فقال اقسمه بين الناس".
915 - حدثنا ابن أبي عمر أخبرنا سفيان بن عيينة عن هشام نحوه. هذا حديث حسن.
73 - باب ما جاء في الحلق والتقصير.
916 - حدثنا قتيبة أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر قال:
- " حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلق طائفة من أصحابنا وقصر بعضهم قال ابن عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله المحلقين. مرة أو مرتين ثم قال: والمقصرين".
وفي الباب عن ابن عباس وابن أم الحصين ومارب وأبي سعيد وأبي مريم وحبشي بن جنادة وأبي هريرة.
قال هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم يختارون للرجل أن يحلق رأسه وإن قصر، يرون أن ذلك يجزئ عنه. وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق.
74 - باب ما جاء في كراهية الحلق للنساء.
917 - حدثنا محمد بن موسى الجرشي البصري أخبرنا أبو داود الطيالسي أخبرنا همام عن قتادة عن خلاس بن عمرو عن علي قال:
- "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها".
918 - حدثنا محمد بن بشار أخبرنا أبو داود عن همام عن خلاس نحوه ولم يذكر فيه عن علي.
قال أبو عيسى: حديث علي فيه اضطراب. وروى هذا الحديث عن حماد بن سلمة عن قتادة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تحلق المرأة رأسها. والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون على المرأة حلقا، ويرون أن عليها التقصير.
75 - باب ما جاء في من حلق قبل أن يذبح أو نحر قبل أن يرمي.
919 - حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وابن أبي عمر قالا أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو.
- " أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حلقت قبل أن أذبح: فقال اذبح ولا حرج، وسأله آخر فقال نحرت قبل أن أرمي قال ارم ولا حرج".
وفي الباب عن علي وجابر وابن عباس وابن عمر وأسامة بن شريك.
قال أبو عيسى: حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن صحيح.
والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم إذا قدم نسكا قبل نسك فعليه دم.
76 - باب ما جاء في الطيب عند الإحلال قبل الزيارة.
920 - حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا هشيم أخبرنا منصور بن زاذان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت:
- " طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك".
وفي الباب عن ابن عباس.
قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يرون أن المحرم إذا رمى جمرة العقبة يوم النحر وذبح وحلق أو قصر فقد حل له كل شيء حرم عليه إلا النساء. وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه قال: حل له كل شيء إلا النساء والطيب. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول أهل الكوفة.
77 - باب ما جاء متى يقطع التلبية في الحج.
921 - حدثنا محمد بن بشار أخبرنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس عن الفضل بن عباس قال:
- "أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع إلى منى فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة".
وفي الباب عن علي وابن مسعود وابن عباس.
قال أبو عيسى: حديث الفضل حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الحاج لا يقطع التلبية حتى يرمي الجمرة. وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق.
78 - باب ما جاء متى يقطع التلبية في العمرة.
922 - حدثنا هناد أخبرنا هشيم عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس قال يرفع الحديث:
"إنه كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر".
وفي الباب عن عبد الله بن عمرو.
قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث صحيح. والعمل عليه عند أكثر أهل العلم قالوا لا يقطع المعتمر التلبية حتى يستلم الحجر.
وقال بعضهم: إذا انتهى إلى بيوت مكة قطع التلبية. والعمل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم وبه يقول سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق.
79 - باب ما جاء في طواف الزيارة بالليل.
923 - حدثنا محمد بن بشار أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي أخبرنا سفيان عن أبي الزبير عن ابن عباس وعائشة.
- " أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر طواف الزيارة إلى الليل".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. وقد رخص بعض أهل العلم في أن يؤخر طواف الزيارة إلى الليل واستحب بعضهم أن يزور يوم النحر ووسع بعضهم أن يؤخر ولو إلى آخر أيام منى.
80 - باب ما جاء في نزول الأبطح.
924 - حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال:
- " كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان ينزلون الأبطح".
وفي الباب عن عائشة وأبي رافع وابن عباس.
قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح غريب. إنما نعرفه من حديث عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر: وقد استحب بعض أهل العلم نزول الأبطح من غير أن يروا ذلك واجبا إلا من أحب ذلك: قال الشافعي: ونزول الأبطح ليس من النسك في شيء إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم.
925 - حدثنا ابن أبي عمر أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس قال:
- "ليس التحصيب بشيء إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم ".
قال أبو عيسى: التحصيب نزول الأبطح.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
81 - باب.
926 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى أخبرنا يزيد بن زيع أخبرنا حبيب المعلم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت:
- "إنما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم الأبطح لأنه كان أسمح لخروجه".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
927 - حدثنا ابن أبي عمر أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة نحوه.
82 - باب ما جاء في حج الصبي.
928 - حدثنا محمد بن طريف الكوفي أخبرنا أبو معاوية عن محمد بن سوقة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال:
- "رفعت امرأة صبيا لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ألهذا حج فقال: نعم ولك أجر".
وفي الباب عن ابن عباس. حديث جابر حديث غريب.
929 - حدثنا قتيبة أخبرنا قزعة بن سويد الباهلي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
وقد روي عن محمد بن المنكدر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا.
930 - حدثنا قتيبة بن سعيد أخبرنا حاتم بن إسماعيل عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد قال:
- "حج بي أبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأنا ابن سبع سنين".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وقد أجمع أهل العلم أن الصبي إذا حج قبل أن يدرك فعليه الحج إذا أدرك لا تجزئ عنه تلك الحجة عن حجة الإسلام. وكذلك المملوك إذا حج في رقه ثم أعتق فعليه الحج إذا وجد إلى ذلك سبيلا، ولا يجزئ عنه ما حج في حال رقه.
وهو قول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق.
931 - حدثنا محمد بن إسماعيل الواسطي قال سمعت ابن نمير عن أشعث بن سوار عن أبي الزبير عن جابر قال:
- "كنا إذا حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكنا نلبي عن النساء ونرمي عن الصبيان".
قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقد أجمع أهل العلم أن المرأة لا يلبي عنها غيرها بل هي تلبي ويكره لها رفع الصوت بالتلبية.
83 - باب ما جاء في الحج عن الشيخ الكبير والميت.
932 - حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا روح بن عبادة أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب قال حدثني سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس عن الفضل بن عباس أن امرأة من خثعم قالت: - "يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله في الحج وهو شيخ كبير لا يستطيع أن يستوي على ظهر البعير قال حجي عنه".
وفي الباب عن علي وبريدة وحصين بن عوف وأبي رزين العقيلي وسودة وابن عباس.
قال أبو عيسى: حديث الفضل بن عباس حديث حسن صحيح.
وروي عن ابن عباس أيضا عن سنان بن عبد الله الجهني عن عمته عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فسألت محمدا عن هذه الروايات فقال: أصح شيء في هذا ما روى ابن عباس عن الفضل بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال محمد: ويحتمل أن يكون ابن عباس سمعه من الفضل وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم روى هذا فأرسله ولم يذكر الذي سمعه منه.
قال أبو عيسى: وقد صح النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب غير حديث. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وبه يقول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق: يرون أن يحج عن الميت. وقال مالك: إذا أوصى أن يحج عنه حج عنه، وقد رخص بعضهم أن يحج عن الحي إذا كان كبيرا وبحال لا يقدر أن يحج وهو قول ابن المبارك والشافعي.
84 - باب منه.
933 - حدثنا يوسف بن عيسى أخبرنا وكيع عن شعبة عن النعمان ابن سالم عن عمرو بن أوس عن أبي رزين العقيلي أنه
- "أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن. قال: حج عن أبيك واعتمر".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وإنما ذكرت العمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن يعتمر الرجل عن غيره.
وأبو رزين العقيلي اسمه لقيط بن عامر.
934 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى أخبرنا عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال:
- "جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي ماتت ولم تحج، أفأحج عنها قال: نعم حجي عنها".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
85 - باب ما جاء في العمرة أواجبة هي أم لا.
935 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني حدثنا عمر بن علي عن الحجاج عن محمد بن المنكدر عن جابر:
- "أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة أواجبة هي؟ قال: لا، وأن يعتمروا هو أفضل".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
وهو قول بعض أهل العلم قالوا: العمرة ليست بواجبة، وكان يقال لها حجان: الحج الأكبر يوم النحر والحج الأصغر العمرة. وقال الشافعي: العمرة سنة لا نعلم أحدا رخص في تركها، وليس فيها شيء ثابت بأنها تطوع، قال: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ضعيف لا تقوم بمثله الحجة. وقد بلغنا عن ابن عباس أنه كان يوجبها.
86 - باب منه.
936 - حدثنا أحمد بن عبدة الضبي حدثنا زياد بن عبد الله عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن ابن عباس:
- "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة".
وفي الباب عن سراقة بن مالك بن جعشم وجابر بن عبد الله.
قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن. ومعنى هذا الحديث. أن لا بأس بالعمرة في أشهر الحج. وهكذا قال الشافعي وأحمد وإسحاق.
ومعنى هذا الحديث: أن أهل الجاهلية كانوا لا يعتمرون في أشهر الحج، فلما جاء الإسلام رخص النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك قال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. يعني لا بأس بالعمرة في أشهر الحج وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، لا ينبغي للرجل أن يهل بالحج إلا في أشهر الحج: وأشهر الحرم رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم. هكذا روى غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم.
87 - باب ما جاء في ذكر فضل العمرة.
937 - حدثنا أبو كريب أخبرنا وكيع عن سفيان عن سمى عن أبي صالح عن أبي هريرة قال:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "العمرة إلى العمرة يكفر ما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
88 - باب ما جاء في العمرة من التنعيم.
938 - حدثنا يحيى بن موسى وابن أبي عمر قالا أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس عن عبد الرحمن بن أبي بكر
- "أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
89 - باب ما جاء في العمرة من الجعرانة.
939 - حدثنا محمد بن بشار أخبرنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن مزاحم بن أبي مزاحم عن عبد العزيز بن عبد الله عن محرش الكعبي:
- "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الجعرانة ليلا معتمرا فدخل مكة ليلا فقضى عمرته ثم خرج من ليلته فأصبح بالجعرانة كبائت، فلما زالت الشمس من الغد خرج من بطن سرف حتى جاء مع الطريق، طريق جمع ببطن سرف فمن أجل ذلك خفيت عمرته على الناس".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، ولا نعرف لمحرش الكعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث.
90 - باب ما جاء في عمرة رجب.
940 - حدثنا أبو كريب أخبرنا يحيى بن آدم عن أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة قال:
- "سئل ابن عمر في أي شهر اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال: في رجب، قال فقالت عائشة: ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو معه، تعني ابن عمر، وما اعتمر في شهر رجب قط".
قال أبو عيسى: هذا حديث غريب. سمعت محمدا يقول: حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة ابن الزبير.
941 - حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا الحسن بن موسى أخبرنا شيبان عن منصور عن مجاهد عن ابن عمر
- " أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربعا إحداهن في رجب".
قال أبو عيسى: هذا حديث غريب حسن صحيح.
91 - باب ما جاء في عمرة ذي القعدة.
942 - حدثنا العباس بن محمد الدوري حدثنا إسحاق بن منصور السلولي الكوفي عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء
- "أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في ذي القعدة".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
وفي الباب عن ابن عباس.
92 - باب ما جاء في عمرة رمضان.
943 - حدثنا نصر بن علي أخبرنا أبو أحمد الزبيري حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد عن ابن أم معقل عن أم معقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
- "عمرة في رمضان تعدل حجة".
وفي الباب عن ابن عباس وجابر وأبي هريرة وأنس، ووهب بن خنبش.
قال أبو عيسى: ويقال هرم بن خنبش. قال بيان وجابر عن الشعبي عن وهب بن خنبش وقال داود عن الأودي عن الشعبي عن هرم بن خنبش: ووهب أصح. وحديث أم معقل حديث حسن صحيح. من هذا الوجه. وقال أحمد وإسحاق: قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم " أن عمرة في رمضان تعدل حجة". قال إسحاق: معنى هذا الحديث مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
- " من قرأ قل هو الله أحد فقد قرأ ثلث القرآن".
93 - باب ما جاء في الذي يهل بالحج فيكسر أو يعرج.
944 - حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا روح بن عبادة أخبرنا حجاج الصواف أخبرنا يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال حدثني الحجاج بن عمرو وقال:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى".
فذكرت ذلك لأبي هريرة وابن عباس فقالا صدق.
945 - حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن الحجاج مثله: قال وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن وهكذا رواه غير واحد عن الحجاج الصواف نحو هذا الحديث. وروى معمر ومعاوية بن سلام هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن عبد الله بن رافع عن الحجاج بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحجاج الصواف لم يذكر في حديثه عبد الله ابن رافع. وحجاج ثقة حافظ عند أهل الحديث. وسمعت محمدا يقول: رواية معمر ومعاوية بن سلام أصح.
946 - حدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن عبد الله بن رافع عن الحجاج بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
94 - باب ما جاء في الاشتراط في الحج.
947 - حدثنا زياد بن أيوب البغدادي أخبرنا عباد بن العوام عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس
- "أن ضباعة بنت الزبير أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني أريد الحج أفأشترط؟ قال نعم، قالت كيف أقول؟ قال: قولي لبيك اللهم لبيك محلي من الأرض حيث تحبسني".
وفي الباب عن جابر وأسماء وعائشة.
قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يرون الاشتراط في الحج ويقولون إن اشترط فعرض له مرض أو عذر فله أن يحل ويخرج من إحرامه. وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. ولم ير بعض أهل العلم الاشتراط في الحج وقالوا: إن اشترط فليس له أن يخرج من إحرامه ويرونه كمن لم يشترط.
95 - باب منه.
948 - حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا عبد الله بن المبارك أخبرني معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه "أنه كان ينكر الاشتراط في الحج ويقول أليس حسبكم سنة نبيكم".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
96 - باب ما جاء في المرأة تحيض بعد الإفاضة.
949 - حدثنا قتيبة أخبرنا الليث عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت:
- "ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن صفية بنت حيي حاضت في أيام منى فقال: أحابستنا هي، قالوا إنها قد أفاضت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا إذا".
وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس.
قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم: أن المرأة إذا طافت طواف الإفاضة ثم حاضت فإنها تنفر وليس عليها شيء. وهو قول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق.
950 - حدثنا أبو عمار أخبرنا عيسى بن يونس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال:
- "من حج البيت فليكن آخر عهده بالبيت إلا الحيض، ورخص لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم".
قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم.
97 - باب ما جاء ما تقضي الحائض من المناسك.
951 - حدثنا علي بن حجر أخبرنا شريك عن جابر وهو ابن يزيد الجعفي عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت:
- "حضت فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت".
قال أبو عيسى: والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم أن الحائض تقضي المناسك كلها ما خلا الطواف بالبيت. وقد روي هذا الحديث عن عائشة من غير هذا الوجه أيضا.
952 - حدثنا زياد بن أيوب أخبرنا مروان بن شجاع الجزري عن خصيف عن عكرمة ومجاهد وعطاء عن ابن عباس رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم:
- "أن النفساء والحائض تغتسل وتحرم وتقضي المناسك كلها غير أن لا تطوف بالبيت حتى تطهر".
هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.
98 - باب ما جاء من حج أو اعتمر فليكن آخر عهده بالبيت.
953 - حدثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفي أخبرنا المحاربي عن الحجاج بن أرطاة عن عبد الملك بن مغيرة عن عبد الرحمن بن البيلماني عن عمرو بن أوس عن الحارث بن عبد الله بن أوس قال:
- سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "من حج هذا البيت أو اعتمر فليكن آخر عهده بالبيت". فقال له عمر: خررت من يديك، سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تخبرنا به؟.
وفي الباب عن ابن عباس.
قال أبو عيسى: حديث الحارث بن عبد الله بن أوس حديث غريب. وهكذا روى غير واحد عن الحجاج بن أرطاة مثل هذا. وقد خولف الحجاج في بعض هذا الإسناد.
99 - باب ما جاء أن القارن يطوف طوافا واحدا.
954 - حدثنا ابن أبي عمر أخبرنا أبو معاوية عن الحجاج عن أبي الزبير عن جابر:
- "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرن الحج والعمرة فطاف لهما طوافا واحدا".
وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس.
قال أبو عيسى: حديث جابر حديث حسن. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم قالوا القارن يطوف طوافا واحدا. وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يطوف طوافين ويسعى سعيين وهو قول الثوري وأهل الكوفة.
955 - حدثنا خلاد بن أسلم البغدادي أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعي واحد منهما حتى يحل منهما جميعا".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب صحيح تفرد به الداروردي على ذلك اللفظ. وقد رواه غير واحد عن عبيد الله بن عمر ولم يرفعوه وهو أصح.
100 - باب ما جاء أن مكث المهاجر بمكة بعد الصدر ثلاثا.
956 - حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن حميد سمعت السائب بن يزيد عن العلاء بن الخضرمي يعني مرفوعا قال:
"يمكث المهاجر بعد قضاء نسكه بمكة ثلاثا".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وقد روي من غير هذا الوجه بهذا الإسناد مرفوعا.
101 - باب ما جاء ما يقول عند القفول من الحج والعمرة.
957 - حدثنا علي بن حجر أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال:
- "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قفل من غزوة أو حج أو عمرة فعلا فدفدا من الأرض أو شرفا كبر ثلاثا ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون سائحون لربنا حامدون. صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده".
وفي الباب عن البراء وأنس وجابر.
قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح.
102 - باب ما جاء في المحرم يموت في إحرامه.
958 - حدثنا ابن أبي عمر أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال:
- "كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى رجلا سقط عن بعيره فوقص فمات وهو محرم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة يهل أو يلبي".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: إذا مات المحرم انقطع إحرامه ويصنع به ما يصنع بغير المحرم.
103 - باب ما جاء أن المحرم يشتكي عينه فيضمدها بالصبر.
959 - حدثنا ابن أبي عمر أخبرنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن نبيه بن وهب
" أن عمر بن عبيد الله بن معمر اشتكى عينيه وهو محرم فسأل أبان بن عثمان فقال اضمدهما بالصبر فإني سمعت عثمان بن عفان يذكره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اضمدها بالصبر".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بأسا أن يتداوى المحرم بدواء ما لم يكن فيه طيب.
104 - باب ما جاء في المحرم يحلق رأسه في إحرامه ما عليه.
960 - حدثنا ابن أبي عمر أخبرنا سفيان بن عيينة عن أيوب وابن أبي نجيح وحميد الأعرج وعبد الكريم عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة:
- "أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو بالحديبية قبل أن يدخل مكة وهو محرم وهو يوقد تحت قدر والقمل يتهافت على وجهه فقال: أتؤذيك هوامك هذه فقال نعم، فقال احلق وأطعم فرقا بين ستة مساكين والفرق ثلاثة آصع أو صم ثلاثة أيام أو انسك نسيكة" قال ابن أبي نجيح، "أو اذبح شاة".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن المحرم إذا حلق أو لبس من الثياب ما لا ينبغي له أن يبلس في إحرامه وتطيب فعليه الكفارة بمثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم.
105 - باب ما جاء في الرخصة للرعاة أن يرموا يوما ويدعوا يوما.
961 - حدثنا ابن أبي عمر أخبرنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن أبي البداح بن عدي عن أبيه:
- "أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة أن يرموا يوما ويدعوا يوما".
قال أبو عيسى: هكذا روى ابن عيينة. وروى مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن أبي البداح بن عاصم بن عدي عن أبيه. ورواية مالك أصح. وقد رخص قوم من أهل العلم للرعاة أن يرموا يوما ويدعوا يوما وهو قول الشافعي.
962 - حدثنا الحسن بن علي الخلال أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا مالك بن أنس قال حدثني عبد الله ابن أبي بكر عن أبيه عن أبي البداح بن عاصم بن عدي عن أبيه قال:
- "رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاء الإبل في البيتوتة أن يرموا يوم النحر ثم يجمعوا رمي يومين بعد يوم النحر فيرمونه في أحدهما. قال مالك ظننت أنه قال في الأول منهما ثم يرمون يوم النفر".
وهذا حديث حسن صحيح. وهو أصح من حديث ابن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر.
106 - باب.
963 - حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني أبي أخبرنا سليم بن حيان قال سمعت مروان الأصفر عن أنس ابن مالك
- "أن عليا قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمين فقال: بما أهللت؟ قال: أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لولا أن معي هديا لأحللت".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.
107 - باب.
964 - حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث أخبرنا أبي عن أبيه عن محمد بن إسحاق عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال:
- "سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يوم الحج الأكبر فقال يوم النحر".
965 - حدثنا ابن أبي عمر أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: "يوم الحج الأكبر يوم النحر. ولم يرفعه".
وهذا أصح من الحديث الأول. ورواية ابن عيينة موقوف أصح من رواية محمد بن إسحاق مرفوع.
قال أبو عيسى: هكذا روى غير واحد من الحفاظ عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي موقوفا.
108 - باب.
966 - حدثنا قتيبة أخبرنا جرير عن عطاء بن السائب عن ابن عبيد بن عمير عن أبيه
- "أن ابن عمر كان يزاحم على الركنين فقلت: يا أبا عبد الرحمن إنك تزاحم على الركنين زحاما ما رأيت أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يزاحم عليه فقال: إن أفعل فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن مسحهما كفارة الخطايا. وسمعته يقول: من طاف بهذا البيت سبوعا فأحصاه كان كعتق رقبة. وسمعته يقول: لا يضع قدما ولا يرفع أخرى إلا حط الله عنه بها خطيئته وكتبت له بها حسنة".
قال أبو عيسى: وروى حماد بن زيد عن عطاء بن السائب عن ابن عبيد بن عمير عن ابن عمر نحوه ولم يذكر فيه عن أبيه. وهذا حديث حسن.
109 - باب.
967 - حدثنا قتيبة أخبرنا جرير عن عطاء بن السائب عن طاؤس عن ابن عباس:
- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير".
قال أبو عيسى: وقد روي عن ابن طاؤس وغيره عن طاوس عن ابن عباس موقوفا ولا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن السائب والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم يستحبون أن لا يتكلم الرجل في الطواف إلا لحاجة أو يذكر الله تعالى. وذا من العلم.
110 - باب.
968 - حدثنا قتيبة أخبرنا جرير عن ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الحجر "والله ليبثعنه الله يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق".