أبواب الطهارة4 حدثنا هناد أخبرنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحق عن البراء بن عازب قال:
- "لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صلى نحو بيت المقدس ستة أو سبعة عشر شهرا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله تعالى: {قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، فول وجهك شطر المسجد الحرام} فوجه إلى الكعبة، وكان يحب ذلك. فصلى رجل معه العصر ثم مر على قوم من الأنصار وهم ركوع في صلاة العصر نحو بيت المقدس فقال هو يشهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه قد وجه إلى الكعبة".
قال: فانحرفوا وهم ركوع.
وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وعمارة بن أوس وعمرو بن عوف المزني وأنس.
قال أبو عيسى: حديث البراء حديث حسن صحيح.
وقد روى سفيان الثوري عن أبي إسحق.
340- حدثنا هناد أخبرنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: كانوا ركوعا في صلاة الصبح.
253- باب ما جاء أن ما بين المشرق والمغرب قبلة
341- حدثنا محمد بن أبي معشر أخبرنا أبي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
- "ما بين المشرق والمغرب قبلة".
342- حدثنا يحيى بن موسى أخبرنا محمد بن أبي معشر: مثله.
قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة قد روي عنه من غير وجه.
وقد تكلم بعض أهل العلم في أبي معشر من قبل حفظه، واسمه نجيح مولى بني هاشم قال محمد: لا أروي عنه شيئا. وقد روى عنه الناس قال محمد: وحديث عبد الله بن جعفر المخرمي عن عثمان بن محمد الأخنسي عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما بين المشرق والمغرب قبلة" وإنما قيل عبد الله بن جعفر المخرمي لأنه من ولد المسور بن مخرمة.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: "ما بين المشرق والمغرب قبلة" منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عباس.
وقال ابن عمر: إذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك فما بينهما قبلة إذا استقبلت القبلة.
وقال ابن المبارك: ما بين المشرق والمغرب قبلة.
هذا لأهل المشرق.
واختار عبد الله بن المبارك التياسر لأهل مرو.
254- باب ما جاء في الرجل يصلي لغير القبلة في الغيم
343- حدثنا محمود بن غيلان أخبرنا وكيع أخبرنا أشعث بن سعيد السمان عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال:
- "كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة، فصلى كل رجل منا على حياله، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزل {فأينما تولوا فثم وجه الله}".
قال أبو عيسى: هذا حديث ليس إسناده بذاك، لا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان، وأشعث بن سعيد أبو الربيع السمان يضعف في الحديث.
وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى هذا. قالوا: إذا صلى في الغيم لغير القبلة، ثم استبان له بعد ما صلى أنه صلى لغير القبلة فإن صلاته جائزة.
وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحق.
255- باب ما جاء في كراهية ما يصلي إليه وفيه
344- حدثنا محمود بن غيلان حدثنا المقري قال أخبرنا يحيى بن أيوب عن زيد بن جبيرة عن داود بن الحصين عن نافع عن ابن عمران أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبعة مواطن: في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام ومعاطن الإبل، وفوق ظهر بيت الله.
345- حدثنا علي بن حجر أخبرنا سويد بن عبد العزيز عن زيد بن جبيرة عن داود بن حصين عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعناه ونحوه.
وفي الباب عن أبي مرثد وجابر وأنس.
قال أبو عيسى: حديث ابن عمر إسناده ليس بذاك القوي.
وقد تكلم في زيد بن جبيرة من قبل حفظه.
وقد روى الليث بن سعد هذا الحديث عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومثله.
وحديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أشبه وأصح من حديث الليث بن سعد. وعبد الله بن عمر العمري ضعفه بعض أهل الحديث من قبل حفظه، منهم يحيى بن سعيد القطان.
256- باب ما جاء في الصلاة في مرابض الغنم ومعاطن الإبل
346- حدثنا أبو كريب أخبرنا يحيى بن آدم عن أبي بكر بن عياش عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
- "صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل".
347- حدثنا أبو كريب أخبرنا يحيى بن آدم عن أبي بكر بن عياش عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله أو بنحوه.
وفي الباب عن جابر بن سمرة والبراء وسبرة بن معبد الجهني وعبد الله بن مغفل وابن عمر وأنس.
قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.
وعليه العمل عند أصحابنا.
وبه يقول أحمد وإسحق.
وحديث أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث غريب.
رواه إسرائيل عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة موقوفا ولم يرفعه.
واسم أبي حصين عثمان بن عاصم الأسدي.
342- حدثنا محمد بن بشار أخبرنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن أبي التياح الضبعي عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مرابض الغنم.
قال أبو عيسى: وهذا حديث صحيح.
وأبو التياح اسمه يزيد بن حميد.
257- باب ما جاء في الصلاة على الدابة حيث ما توجهت به
349- حدثنا محمود بن غيلان أخبرنا وكيع ويحيى بن آدم قالا: أخبرنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال:
- "بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فجئته وهو يصلي على راحلته نحو المشرق والسجود أخفض من الركوع".
وفي الباب عن أنس وابن عمر وأبي سعيد وعامر بن ربيعة.
قال أبو عيسى: حديث جابر حديث حسن صحيح.
وروي من غير وجه عن جابر.
والعمل عليه عند عامة أهل العلم، لا نعلم بينهم اختلافا. لا يرون بأسا أن يصلي الرجل على راحلته تطوعا حيثما كان وجهه إلى القبلة وغيرها.
258- باب ما جاء في الصلاة إلى الراحلة
350- حدثنا سفيان بن وكيع أخبرنا أبو خالد الأحمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر:
- "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بعيره أو راحلته وكان يصلي على راحلته حيثما توجهت به".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
وهو قول بعض أهل العلم: لا يرون بالصلاة إلى البعير بأسا أن يستتر به.
259- باب ما جاء إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء
351- حدثنا قتيبة أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال:
- "إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء".
وفي الباب عن عائشة وابن عمر وسلمة بن الأكوع وأم سلمة.
قال أبو عيسى: حديث أنس حديث حسن صحيح.
وعليه العمل عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وابن عمر.
وبه يقول أحمد وإسحق، يقولان: يبدأ بالعشاء وإن فاتته الصلاة في الجماعة، سمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يقول في هذا الحديث: يبدأ بالعشاء إذا كان الطعام يخاف فساده.
والذي ذهب إليه بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أشبه بالاتباع، وإنما أرادوا ألا يقوم الرجل إلى الصلاة وقلبه مشغول بسبب شيء.
وقد روي عن ابن عباس أنه قال: لا نقوم إلى الصلاة وفي أنفسنا شيء.
وروي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
- "إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء".
قال: وتعشى ابن عمر وهو يسمع قراءة الإمام.
حدثنا بذلك هناد أخبرنا عبدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر.
260- باب ما جاء في الصلاة عند النعاس
352- حدثنا هارون بن إسحق الهمداني أخبرنا عبدة بن سليمان الكلابي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
- "إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو ينعس فلعله يذهب ليستغفر فيسب نفسه".
وفي الباب عن أنس وأبي هريرة.
قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح.
261- باب ما جاء من زار قوما فلا يصل بهم
353- حدثنا هناد ومحمود بن غيلان قالا: أخبرنا وكيع عن أبان بن يزيد العطار عن بديل بن ميسرة العقيلي عن أبي عطية، رجل منهم قال:
كان مالك بن الحويرث يأتينا في مصلانا يتحدث فحضرت الصلاة يوما فقلنا له تقدم فقال: ليتقدم بعضكم. حتى أحدثكم لم لا أتقدم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
- "من زار قوما فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. قالوا: صاحب المنزل أحق بالإمامة من الزائر.
قال بعض أهل العلم: إذا أذن له فلا بأس أن يصلي به.
وقال إسحق بحديث مالك بن الحويرث وشدد في أن لا يصلي أحد بصاحب المنزل وإن أذن له صاحب المنزل. قال: وكذلك في المسجد لا يصلي بهم في المسجد إذا زارهم يقول يصلي بهم رجل منهم.
262- باب ما جاء في كراهية أن يخص الإمام نفسه بالدعاء
354- حدثنا علي بن حجر أخبرنا إسماعيل بن عياش قال: حدثني حبيب بن صالح عن يزيد بن شريح عن أبي حي المؤذن الحمصي عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
- "لا يحل لإمرئ أن ينظر في جوف بيت إمرئ حتى يستأذن، فإن نظر فقد دخل، ولا يؤم قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم، فإن فعل فقد خانهم ولا يقوم إلى الصلاة وهو حقن".
وفي الباب عن أبي هريرة وأبي أمامة.
قال أبو عيسى: حديث ثوبان حديث حسن.
وقد روي هذا الحديث عن معاوية بن صالح عن السفر بن نسير.
عن يزيد بن شريح عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وروي هذا الحديث عن يزيد بن شريح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وكأن حديث يزيد بن شريح عن أبي حي المؤذن عن ثوبان في هذا أجود إسنادا وأشهر.
263- باب ما جاء من أم قوما وهم له كارهون
355- حدثنا عبد الأعلى بن واصل الكوفي أخبرنا محمد بن قاسم الأسدي عن الفضل بن دلهم عن الحسن قال: سمعت أنس بن مالك قال:
- "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة: رجل أم قوما وهم له كارهون، وإمرأة باتت وزوجها عليها ساخط، ورجل سمع حي على الفلاح ثم لم يجب".
وفي الباب عن ابن عباس وطلحة وعبد الله بن عمرو وأبي أمامة.
قال أبو عيسى: حديث أنس لا يصح لأنه قد روي هذا عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا.
قال أبو عيسى: ومحمد بن القاسم تكلم فيه أحمد بن حنبل وضعفه وليس بالحافظ.
وقد كره قوم من أهل العلم أن يؤم الرجل قوما وهم له كارهون.
فإذا كان الإمام غير ظالم، فإنما الإثم على من كرهه.
وقال أحمد وإسحق في هذا: إذا كره واحد أو إثنان أو ثلاثة فلا بأس أن يصلي بهم حتى يكرهه أكثر القوم.
356- حدثنا هناد أخبرنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن زياد بن أبي الجعد عن عمرو بن الحارث بن المصطلق قال: "كان يقال أشد الناس عذابا إثنان: امرأة عصت زوجها وإمام قوم وهم له كارهون".
قال جرير: قال منصور فسألنا عن أمر الإمام. فقيل لنا: إنما عنى بهذا الأئمة الظلمة، فأما من أقام السنة فإنما الإثم على من كرهه.
357- حدثنا محمد بن إسماعيل أخبرنا علي بن الحسن أخبرنا الحسين بن واقد قال أخبرنا أبو غالب قال: سمعت أبا أمامة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
- "ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وأبو غالب اسمه حزور.
264- باب ما جاء إذا صلى الإمام قاعدا فصلوا قعودا
358- حدثنا قتيبة أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال:
- "خر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش فصلى بنا قاعدا فصلينا معه قعودا، ثم انصرف فقال إنما الإمام أو قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون".
وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة وجابر وابن عمر ومعاوية.
قال أبو عيسى: حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم خر عن فرس فجحش، حديث حسن صحيح.
وقد ذهب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الحديث، منهم جابر بن عبد الله وأسيد بن حضير وأبو هريرة وغيرهم، وبهذا الحديث يقول أحمد وإسحق.
قال بعض أهل العلم: إذا صلى الإمام جالسا، لم يصل من خلفه إلا قياما، فإن صلوا قعودا لم يجزهم.
وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك والشافعي.
264 م - باب منه
360- حدثنا محمود بن غيلان أخبرنا شبابة بن شعبة عن نعيم بن أبي هند عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة قالت:
- "صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر في مرضه الذي مات فيه قاعدا".
قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح غريب.
قد روي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا".
وروي عنها: "أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في مرضه وأبو بكر يصلي بالناس فصلى إلى جنب أبي بكر، والناس يأتمون بأبي بكر وأبو بكر يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم". وروي عنها: "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف أبي بكر قاعدا". وروي عن أنس بن مالك: "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف أبي بكر وهو قاعد".
361- حدثنا بذلك عبد الله بن أبي زياد أخبرنا شبابة بن سوار أخبرنا محمد بن طلحة عن حميد عن ثابت عن أنس قال:
- "صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه خلف أبي بكر قاعدا في ثوب متوشحا به".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
وهكذا رواه يحيى بن أيوب عن حميد عن أنس وقد رواه غير واحد عن حميد عن أنس ولم يذكروا فيه عن ثابت ومن ذكر فيه عن ثابت فهو أصح.
265- باب ما جاء في الإمام ينهض في الركعتين ناسيا
362- حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا هشيم أخبرنا بن أبي ليلى عن الشعبي قال صلى بنا المغيرة بن شعبة فنهض في الركعتين فسبح به القوم وسبح بهم فلما قضى صلاته سلم ثم سجد سجدتي السهو وهو جالس ثم حدثهم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل بهم مثل الذي فعل.
وفي الباب عن عقبة بن عامر وسعد وعبد الله بن بحينة.
قال أبو عيسى: حديث المغيرة بن شعبة قد روي من غير وجه عن المغيرة بن شعبة، وقد تكلم بعض أهل العلم في ابن أبي ليلى من قبل حفظه قال أحمد: لا يحتج بحديث ابن أبي ليلى. وقال محمد بن إسماعيل: ابن أبي ليلى وهو صدوق ولا أروي عنه لأنه لا يدرى صحيح حديثه من سقيمه وكل من كان مثل هذا لا أروي عنه شيئا.
وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن المغيرة بن شعبة وروى سفيان عن جابر عن المغيرة بن شبيل عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة. وجابر الجعفي قد ضعفه بعض أهل العلم، في تركه يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهما. والعمل على هذا عند أهل العلم على أن الرجل إذا قام في الركعتين مضى في صلاته وسجد سجدتين منهم من رأى قبل التسليم ومنهم من رأى بعد التسليم ومن رأى قبل التسليم فحديثه أصح لما روى الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن بحينة.
363- حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أخبرنا يزيد بن هارون عن المسعودي عن زياد بن علاقة قال:
- "صلى بنا المغيرة بن شعبة فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس، فسبح به من خلفه فأشار إليهم أن قوموا، فلما فرغ من صلاته سلم وسجد سجدتي السهو وسلم، وقال هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم" .
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
266- باب ما جاء في مقدار القعود في الركعتين الأوليين
364- حدثنا محمود بن غيلان أخبرنا أبو داود هو الطيالسي أخبرنا شعبة أخبرنا سعد بن إبراهيم قال سمعت أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود يحدث عن أبيه قال:
- "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الركعتين الأوليين كأنه على الرضف".
قال شعبة ثم حرك سعد شفتيه بشيء فأقول حتى يقوم فيقول حتى يقوم.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه.
والعمل على هذا عند أهل العلم يختارون أن لا يطيل الرجل القعود في الركعتين الأوليين ولا يزيد على التشهد شيئا في الركعتين الأوليين، وقالوا إن زاد على التشهد شيئا فعليه سجدتا السهو. هكذا روي عن الشعبي وغيره.
267- باب ما جاء في الإشارة في الصلاة
365- حدثنا قتيبة أخبرنا الليث بن سعد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن نابل صاحب العبا عن ابن عمر عن صهيب قال:
- "مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد إلي إشارة وقال لا أعلم إلا أنه قال إشارة بإصبعه".
وفي الباب عن بلال وأبي هريرة وأنس وعائشة.
366- حدثنا محمود بن غيلان أخبرنا وكيع أخبرنا هشام بن سعد عن نافع عن ابن عمر قال: قلت لبلال كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو في الصلاة؟ قال: كان يشير بيده.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح وحديث صهيب حسن لا نعرفه إلا من حديث الليث عن بكير وقد روي عن زيد بن أسلم عن ابن عمر قال: قلت لبلال كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حيث كانوا يسلمون عليه في مسجد بني عمرو بن عوف؟ قال: كان يرد إشارة وكلا الحديثين عندي صحيح. لأن قصة حديث صهيب غير قصة حديث بلال، وإن كان ابن عمر روى عنهما فاحتمل أن يكون سمع منهما جميعا.
268- باب ما جاء أن التسبيح للرجال والتصفيق للنساء
367- حدثنا هناد أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
- "التسبيح للرجال والتصفيق للنساء".
وفي الباب عن علي وسهل بن سعد وجابر وأبي سعيد وابن عمر قال علي: كنت إذا استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي سبح.
قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم، وبه يقول أحمد واسحق.
269- باب ما جاء في كراهية التثاؤب في الصلاة
368- حدثنا علي بن حجر أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة
- "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التثاؤب في الصلاة من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع.
وفي الباب عن أبي سعيد الخدري وجد عدي بن ثابت.
قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. وقد كره قوم من أهل العلم التثاؤب في الصلاة.
قال إبراهيم: إني لأرد التثاؤب بالتنحنح.
270- باب ما جاء أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم
369- حدثنا علي بن حجر أخبرنا عيسى بن يونس أخبرنا الحسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حصين قال:
- "سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد فقال: من صلى قائما فهو أفضل ومن صلاها قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلاها نائما فله نصف أجر القاعد".
وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وأنس والسائب.
قال أبو عيسى: حديث عمران بن حصين حديث حسن صحيح. وقد روي هذا الحديث عن إبراهيم بن طهمان بهذا الإسناد، إلا أنه يقول عن عمران بن حصين قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة المريض فقال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب.
370- حدثنا بذلك هناد أخبرنا وكيع عن إبراهيم بن طهمان عن حسين المعلم بهذا الإسناد.
قال أبو عيسى: لا نعلم أحدا روى عن حسين المعلم نحو رواية إبراهيم بن طهمان، وقد روى أبو أسامة وغير واحد عن حسين المعلم نحو رواية عيسى بن يونس ومعنى هذا الحديث عند بعض أهل العلم في صلاة التطوع.
حدثنا محمد بن بشار أخبرنا ابن أبي عدي عن أشعث بن عبد الملك عن الحسن قال: إن شاء الرجل صلى صلاة التطوع قائما وجالسا ومضطجعا واختلف أهل العلم في صلاة المريض إذا لم يستطع أن يصلي جالسا فقال بعض أهل العلم: أن يصلي على جنبه الأيمن، وقال بعضهم يصلي مستلقيا على قفاه ورجلاه إلى القبلة، قال سفيان الثوري في هذا الحديث: من صلى جالسا فله نصف أجر القائم قال: هذا للصحيح ولمن ليس له عذر فأما من كان له عذر من مرض أو غيره وصلى جالسا فله مثل أجر القائم، وقد روي في بعض الحديث مثل قول سفيان الثوري.
271- باب في من يتطوع جالسا
371- حدثنا الأنصاري أخبرنا معن أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن المطلب بن أبي وداعة السهمي عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت:
- "ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته قاعدا حتى كان قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بعام، فإنه كان يصلي في سبحته قاعدا ويقرأ بالسورة يرتلها حتى تكون أطول من أطول منها".
وفي الباب عن أم سلمة وأنس بن مالك.
قال أبو عيسى: حديث حفصة حديث حسن صحيح.
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم:
- "أنه كان يصلي من الليل جالسا فإذا بقي من قراءته قدر ثلاثين أو أربعين آية قام فقرأ ثم ركع ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك".
وروي عنه:
- "أنه كان يصلي قاعدا فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ وهو قاعد ركع وسجد وهو قاعد".
قال أحمد وإسحق: والعمل على كلا الحديثين كأنهما رأيا كلا الحديثين صحيحا معمولا بهما.
372- حدثنا الأنصاري أخبرنا معن أخبرنا مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة:
- "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون ثلاثين أو أربعين آية قام فقرأ وهو قائم ثم ركع وسجد ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
373- حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا هشيم أخبرنا خالد وهو الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قال:
- "سألتها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن تطوعه قالت: كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم وإذا قرأ وهو جالس ركع وسجد وهو جالس".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.